عن الإطراء، فقال:((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد اللَّه ورسوله)) (١)، وقال:((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (٢).
وحذر - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ المساجد على القبور؛ لأن عبادة اللَّه عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم، ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة - رضي الله عنهما - لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال:((إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند اللَّه يوم القيامة)).
ومن حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته أنه عندما نزل به الموت قال:((لَعْنَةُ اللَّه على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). قالت عائشة - رضي الله عنها -: يحذر ما صنعوا (٣).
وقال قبل أن يموت بخمس: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور
(١) البخاري مع الفتح، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ... }، ٦/ ٤٧٨، (رقم ٣٤٤٥)، ١٢/ ١٤٤، وانظر شرحه في الفتح، ١٢/ ١٤٩. (٢) النسائي، كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، ٥/ ٢٦٨، (رقم ٣٠٥٥)، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، ٢/ ١٠٠٨، (رقم ٣٠٢٩)، وأحمد، ١/ ٣٤٧. (٣) البخاري مع الفتح، كتاب الصلاة، باب حدثنا أبو اليمان، ١/ ٥٣٢، (رقم ٤٣٥، ٤٣٦)، ٣/ ٢٠٠، ٦/ ٤٩٤، ٧/ ١٨٦، ٨/ ١٤٠، ١٠/ ٢٧٧، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، ١/ ٣٧٧، (رقم ٥٣١).