٧ - إن عجز المريض عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن؛ لحديث عمران - رضي الله عنه - وفيه:((صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) (٣)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت:((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعُّله، وترجُّله، وطهوره، وفي شأنه كله)) (٤).
٨ - فإن عجز المريض عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا رجلاه إلى القبلة؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٢٨٨،ومسلم، برقم ١٣٣٧،وتقدم تخريجه في أول المبحث. (٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٧٢، ومجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ٢٤٢ - ٢٤٧، ومجموع فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين، ١١/ ٣٢٩. (٣) البخاري، برقم ١١١٧، وتقدم تخريجه. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، برقم ١٦٨، ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، برقم ١٦٨.