وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدين يسر)) (١).
سادسًا: كيفية طهارة المريض على النحو الآتي:
١ - يجب على المريض أن يتوضأ من الحدث الأصغر:(نواقض الوضوء)، ويغتسل من الحدث الأكبر:(موجبات الغسل).
٢ - يجب أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة بالماء قبل الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستنجي بالماء (٢).
والاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها يقوم مقام الاستنجاء بالماء، ويقوم مقام الحجارة ما في معناها من كل جامد طاهر ليس له حرمة: كالخشب، والخرق، والمناديل، وكل ما أنقى به فهو كالحجارة على الصحيح (٣)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه
(١) البخاري، كتاب الإيمان، بابٌ: الدين يسر، برقم ٣٩ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٢) متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه -، البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١. (٣) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ٢١٣.