يصلي الفريضة قائمًا؛ لقول الله تعالى:{وَقُومُواْ لله قَانِتِينَ}(١).
٢ - إن قدر المريض على القيام بأن يتكئ على عصا أو يستند إلى حائط أو يعتمد على أحد جانبيه لزمه القيام؛ لحديث وابصة - رضي الله عنه - عن أم قيس رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسنَّ وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه (٢)؛ ولأنه قادر على القيام من غير ضرر؛ لحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:((صلّ قائمًا ... )) (٣).
٣ - إن قدر المريض على القيام إلا أنه يكون منحنيًا على هيئة الراكع؛ كالأحدب، أو الكبير الذي انحنى ظهره وهو يستطيع القيام لزمه القيام؛ لحديث عمران - رضي الله عنه - المتقدم.
٤ - المريض الذي يقدر على القيام لكنه يعجز عن
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا، برقم ٩٤٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٦٤، وفي الأحاديث الصحيحة، برقم ٣١٩. (٣) البخاري، برقم ١١١٧، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.