عن سعدٍ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:«إنَّ أعظمَ المسلمين في المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرَّم، فحُرِّمَ من أجل مسألته».
ولما سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اللِّعان كره المسائل وعابها حتى ابتُلي السائلُ عنه قبلَ
وقوعه بذلك في أهله (١)، وكان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعةِ المال (٢).
ولم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُرخِّصُ في المسائل إلاَّ للأعرابِ ونحوهم من الوُفود القادمين
عليه، يتألَّفهم بذلك، فأمَّا المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رَسَخَ الإيمانُ في قلوبهم، فنُهُوا عَنِ المسألة، كما في " صحيح مسلم "(٣) عن النَّوَّاس بن سمعان، قال: أقمتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة سنة ما يمنعني منَ الهجرة إلاَّ المسألةُ، كان أحدُنا إذا هاجر لم يسأل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه أيضا عن أنسٍ، قال: نُهينا أنْ نسألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ، فكان يُعجِبُنا أنْ يجيءَ الرجلُ من أهل البادية العاقل، فيسأله ونحنُ نَسْمَعُ (٤).
(١) أخرجه: أحمد ٢/ ١٢ و ١٩ و ٤٢، والدارمي (٢٢٣٧)، ومسلم ٤/ ٢٠٦ (١٤٩٣) (٤)، والترمذي (١٢٠٢)، والنسائي ٦/ ١٧٥ وفي "التفسير"، له (٣٧٧) و (٣٧٨)، وابن الجارود (٧٥٢)، وأبو يعلى (٥٦٥٦) و (٥٧٧٢)، والطبري في " تفسيره " (١٩٥٤٢)، وابن حبان (٤٢٨٦) و (٤٢٨٧)، والبيهقي ٧/ ٤٠٤ - ٤٠٥ من حديث عبد الله بن عمر، به. (٢) أخرجه: البخاري ٢/ ١٥٣ (١٤٧٧). ونصه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وإضاعة المال، وَكثرة السؤال» من حديث المغيرة بن شُعبة، به. (٣) الصحيح ٨/ ٧ (٢٥٥٣) (١٥). (٤) صحيح مسلم ١/ ٣٢ (١٢) (١٠). وأخرجه: أحمد ٣/ ١٤٣ و ١٦٨ و ١٩٣، وعبد بن حميد (١٢٨٥)، والدارمي (٦٥٦)، والبخاري ١/ ٢٤ (٦٣)، وأبو داود (٤٨٦)، وابن ماجه (١٤٠٢)، والترمذي
(٦١٩)، والنسائي ٤/ ١٢١ - ١٢٢، وابن خزيمة (٢٣٥٨)، وأبو عوانة ١/ ٢ - ٣، وابن حبان (١٥٤) و (١٥٥)، وابن منده في " الإيمان " (١٢٩) و (١٣٠)، والحاكم في " معرفة علوم الحديث " (٥)، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، والبغوي (٣) و (٤) و (٥) من حديث أنس بن مالك، به.