عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر». حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في " الصحيحين ".
أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في " الصحيحين "(١) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:«لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه».
وخرَّجاه (٢) أيضاً من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن
عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه.
واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي (٣) بإسناد حسن.
وخرَّجه الإسماعيلي في " صحيحه "(٤) من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:«لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب».
(١) صحيح البخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، وصحيح مسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (١). وأخرجه: عبد الرزاق (١٥١٩٣)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي في " الكبرى " (٥٩٩٤)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٩١، وابن حبان (٥٠٨٢) و (٥٠٨٣)، والطبراني في " الكبير " (١١٢٤) و (١١٢٥) وفي " الأوسط "، له (٧٩٧١). (٢) البخاري ٣/ ١٨٧ (٢٥١٤) و ٢٣٣ (٢٦٦٨)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (٢). (٣) في " سننه " ١٠/ ٢٥٢، وانظر: المهذب في اختصار السنن الكبير ٤/ ٢٠٩٧ (٨٨٤٠). (٤) أخرجه: البيهقي ١٠/ ٢٥٢ من طريق الإسماعيلي.