ولو قسمنا بين تسعة بنين أصاب كل ابن سهمان، مثل ما استرجعنا، وكان مخرج الوصية الأولى من خمسة وعشرين لو لم يكن معها وصية أخرى، فإذا ضمّ إليها الوصية الثانية، وذلك ثلاثة، يصير خمسة وسبعين، ثم اطرح من ذلك حاصل الوصية في المسألة الأولى، وذلك سبعة، يبقى ثمانية وستون، فهو ثلث المال، ثم خذ النصيب الكامل في المسألة الأولى، وذلك تسعة، واضربه في ثلاثة، ثم في ثلاثة يصير أحدا وثمانين، ثم اطرح ما أخذت للنصيب، وذلك تسعة، يبقى اثنان وسبعون، فهو النصيب الكامل.
استرجع بالاستثناء تسعي ذلك، وهو ستة عشر، يبقى ستة وخمسون، فهو حاصل الوصية، إذا عرفت حاصل الوصية، وعرفت ثلث المال خذ ثلث المال، وهو ثمانية وستون، وارفع من ذلك حاصل الوصية ستة وخمسين، بقي من الثلث اثنا عشر، أعط بالوصية الثانية أربعة، وضمّ الثمانية إلى ثلثي المال، وهو مائة وست وثلاثون، يصير مائة وأربعة وأربعين.
لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن اثنين وسبعين مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل (١)، ولو قسمنا بين تسعة بنين أصاب كل ابن ستة عشر مثل ما استرجعنا.
فخرجت المسألة من مائتين وأربعة، ومحمد رحمه الله خرّجها بطريق الاختصار من أحد وخمسين، لموافقة بين السهام بالربع، فكل من كان له سهم يأخذ رُبعه.
وأما التخريج بطريق الدينار والدرهم: أن نجعل ثلث (٢) المال سبعة دنانير وثلاثة دراهم، فنعطي بالنصيب تسعة دنانير، وبالوصية الثانية درهما واحدا، ثم نسترجع
(١) سقطت العبارة من قوله: "لو قسمنا" إلى قوله: "بالنصيب الكامل" من (ج) و (د). (٢) "ثلث" ساقط من (ج) و (د).