وجه الاستحسان: أن الأهل كما يتناول الزوجة يتناول كلّ من يعوله، قال الله تعالى:{فأسر بأهلك}(١)، ثم قال:{ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك}(٢)، أطلق اسم "الأهل" بعد استثناء المرأة (٣).
ولا يدخل في الوصية (٤) المماليك (٥)، لأنهم خَدم الأهل، لا يقال لأمته أو عبده:"هو من أهله".
ولا يدخل في الوصية من يرث الموصى (٦) لما قلنا.
ولا يدخل فيها من أضيف إليه الأهل، لأن المضاف غير المضاف إليه.
ولا يدخل فيها من يجري عليه [كل](٧) شهر نفقة معلومة، ولا يكون في منزله
= السمرقندي هذا القول إلى أبي حنيفة. انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١، و"بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥٠، والبناية ١٠/ ٥٠٨. (١) سورة هود، الآية: ٨١. (٢) سورة هود، الآية: ٨١. (٣) وفي مختلف الرواية أن هذا قول أبي يوسف ومحمد، لأن الاسم يطلق على العيال، قال الله تعالى خبرا عن يوسف عليه السلام: {وأتُوني بأهِلكُم أجمعين} (يوسف: ٩٣) فيحمل على الكل. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣١. (٤) "في الوصية" ساقط من (ج) و (د). (٥) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥٠. (٦) وفي (ج) و (د): "ولا يدخل الوارث". (٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).