للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قالَ: فجئْنا بالثَّوبينِ لنُكفِّنَ فيهما حمزةَ، فإذا إلى جنبِهِ رجلٌ مِن الأنصارِ قَتيلٌ قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بحَمزةَ، فوجَدْنا غَضاضةً وحياءً أنْ نُكَفِّنَ حمزةَ في ثَوبينِ والأَنصاريُّ لا كفنَ له، فقُلنا: لحمزةَ ثوبٌ، وللأَنصاريِّ ثوبٌ، فقدَّرْناهما، وكانَ (١) أَحدُهما أكبرَ مِن الآخَرِ، فأَقرَعْنا بينَهما، فَكَفَّنَّا كُلَّ واحدٍ في الثوبِ الذي صارَ له (٢) .

١٩٦٢- (٧٥) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا محمدُ بنُ جعفرٍ أبوعمرانَ الوركانيُّ سنةَ ثمانٍ وعشرينَ ومِئتينِ قالَ: حدثنا سعيدُ بنُ ميسرةَ [البكريُّ] ، عن أنسِ بنِ مالكٍ قالَ:

كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى على جنازةٍ كَبَّرَ عَليها أربعاً، وإنَّه كَبَّرَ على حمزةَ سَبعينَ تَكبيرةً (٣) .

١٩٦٣- (٧٦) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا أبويحيى / عبدُالأعلى بنُ حمادٍ قالَ: حدثنا عبدُالجبارِ بنُ الوردِ قالَ: سمعتُ أبا الزبيرِ محمدَ بنَ مسلمٍ يقولُ: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِاللهِ يقولُ: كتبَ معاويةُ إلى عامِلِه بالمدينةِ أَن يُجريَ عَيناً إلى أُحُدٍ، فكتبَ إليه عامِلُه أنَّها لا تَجري إلا عَلى قبورِ الشهداءِ، قالَ: فكتبَ


(١) في ظ (٢١) : فكان.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٦٥) ، وأبويعلى (٦٨٦) ، والبزار (٩٨٠) ، والبيهقي (٣/ ٤٠١-٤٠٢) من طريق سليمان بن داود به.
(٣) أخرجه مسعود الثقفي في «عروس الأجزاء» (٤٦) من طريق المخلص بهذا اللفظ.
وأخرجه أبوعمرو السمرقندي «حديثه» (٨) (٩) ، ومسعود الثقفي (٢٩) من طريق البغوي به. وسعيد بن ميسرة متهم.
وتقدم بهذا السند بلفظ آخر (١٠٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>