(١) ومن المعلوم في القسامة أن المدعين يحلفون خمسين يمينًا، مع أنهم هم المدعون. (٢) (١٧١٢). (٣) ما بين المعقوفتين من كتاب الطرق الحكمية لابن القيِّم (٨٣)، الذي نُقل كلام الشيخِ منه، وفي الأصل: وَابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي يَرْوِي عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- "أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ"، وَأنَّ هَذَا قَضَى بِهِ فِي دَعَاوَى، وَقَضَى بِهَذَا فِي دَعَاوَى. والمثبت أصوب وأوضح. (٤) صحَّحه الألباني في الإرواء (٢٦٨٥).