لأجاهدن، ولو علمت أي عمل أحب إلى الله لعملته: فهو نذر معلق بشرط؛ كقول الله تعالى:{لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ}[التوبة: ٧٥] الآية [التوبة: ٧٥]. [المستدرك ٥/ ١٤٨]
٤٩٨١ - الصواب على أصلنا أن يقال (١) في جميع العبادات والكفارات؛ بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب، ولا يتقدم على سببه.
فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه (٢) علي صوم شهر: فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر. [المستدرك ٥/ ١٤٩]
٤٩٨٢ - يلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل. [المستدرك ٥/ ١٤٩]
٤٩٨٣ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٣). [المستدرك ٥/ ١٤٩]
(١) في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما في الاختيارات (٤٧٦). (٢) في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦). (٣) والمعنى: من نذر أن يهب لفلان: برَّ من حين الإيجاب للهبة، سواء قبل الموهوب له أو لا، كما لو حلف ليهبن له فأوجب له الهبة فإنه يبر مطلقًا. تنبيه: في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات ٤٧٩، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨). (٤) البخاري (٦٦٩٦)، ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ.