بركته وخاطره، ولا غير ذلك من الأقوال، قال الله تعالى: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)} [الإنسان: ٩]. [المستدرك ٤/ ١٠٨ - ١٠٩]
٤١٤٤ - حكى أحمد في رواية مثنى عن وهب قال: ترك المكافأة من التطفيف، وقاله مقاتل، وكذا اختار شيخنا في ردِّه على الرافضي: أن مِن العدل الواجب مكافأةَ من له يدٌ أو نعمةٌ ليجزيه بها. [المستدرك ٤/ ١٠٩]
٤١٤٥ - قَوْلُهُ:(وَهِيَ تَمْلِيكٌ في حَيَاتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ) وَقِيلَ: الْهِبَةُ تَقْتَضِي عِوَضًا، وَقِيلَ: مع عُرْفٍ، فَلَو أَعْطَاهُ لِيُعَاوِضَهُ أو لِيَقْضِيَ له بِهِ حَاجَةً فلم يَفِ: فَكَالشَّرْطِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ (١).
٤١٤٦ - لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ من الدَّيْنِ قبل وُجُوبِهِ. وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ (٢) تَمْلِيكٌ.
وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا.
[وفي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ"(٣) أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ -رضي الله عنه- قال لِغَرِيمِهِ] (٤): إذَا وَجَدْت قَضاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ في حِلٍّ.
[وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ -رضي الله عنه- وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاهُ](٥).
(١) الإنصاف (٧/ ١١٦)، وهذه الفائدة ليست في المستدرك، وأضفتها لتمام الفائدة. (٢) أي: الْإِبْرَاءُ. (٣) (٣٠٠٦). (٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم المعنى إلا به. (٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.