إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله١ فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة٢.
الثالثة:{فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} ٣ الأكثرون على نسخها بآية السيف٤ وقال ابن جرير٥ يجوز أن يعفو٦ عنهم في غدرة٧ فعلوها ما لم يصيبوا٨ حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ٩.
الرابعة:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} ١٠ اقتضت تخيره١١ بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما١٢ في الحكم أنه نسخ بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ١٣ وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة١٤.
١ ما بين القوسين ساقط من أ. ٢ ينظر النحاس ١١٦ وتفسير القرطبي ٦/٧٦. ٣ آية ١٣. ٤ في ابن حزم ٣٩٤ وابن سلامة ٤١: إنها نسخت بالآية ٢٩ من التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وينظر النحاس ١٢٣. ٥ محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة ٣١٠هـ "الوافي بالوفيات ٢/٢٨٤، طبقات المفسرين للسيوطي ٣٠، طبقات المفسرين للداودي٢/١٠٦، معرفة القراء الكبار ٢١٣". ٦ أ: يعفي. ٧ أ: غداوة. ٨ في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري. ٩ ينظر تفسير الطبري "٦/١٥٨ وتفسير ابن كثير ٢/"٣٣. ١٠ آية ٤٢. ١١ أ: تخيره. ١٢ ب: أحدها. ١٣ المائدة ٤٩. ١٤ هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة ١٠٥هـ. "حلية الأولياء ٣/٣٢٦، وفيات الأعيان ٣/٢٦٥، غتية النهاية ١/٥١٥، تهذيب التهذيب ٧/٢٦٣".