محكمة وأن {مَا اسْتَطَعْتُمْ} بيان لحق١ تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قَالَ لا تَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ كَانَ نَسْخًا٢.
[سورة النساء]
ألأولى٣:{وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ٤ روى عطاء الخراساني٥ عن ابن عباس قال نسخها {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} ٦ وهذا يقتضي قول ابي حنيفة٧ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الأخذ من مال اليتيم بحال٨.
الثانية:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} ٩ ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث١٠.
١ في النسختين: الحق. وما أثبتناه من نواسخ القرآن "النسخ ٦١٥". ٢ ينظر النحاس ٨٨ وحقائق التأويل في متشابه التنزيل ٢٠٢ وفتح المنان ٢٨٩. ٣ يقتضيها السياق. ٤ آية ٨. ٥ عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة ١١٥هـ. "حلية الأولياء ٣/٢٦١، صفة الصفوة ٢/١١٩، ميزان الإعتدال ٣/٧٠". ٦ النساء ١٠. وفي ب: أموال الناس. ٧ النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. توفي سنة ١٥٠هـ "تأريخ بغداد ١٣/٣٢٣، الجواهر المضية ١/٢٦، وفيات الأعيان ٥/٤٠٥، النجوم الزاهرة ٢/١٢". ٨ ينظر النحاس ٩٢. ٩ آية ٨. ١٠ هي الآية ١١ من سورة النساء كما مر.