لقول عائشة:"ما بين دفتي المصحف كلام الله"١, وأن من كتب صريح الطلاق يقع عليه الطلاق بذلك، ولو لم ينوه على الصحيح٢.
١ انظر: فتاوى شيخ الإسلام: "٢٤٠/١٢". ٢ تقدم قريبًا توضيح المسألة، وانظر: المغني: "٤١٤/٨"، المسودة: "صـ ١٤"، الفروع: "٣٨٣/٥"، القواعد والفوائد الأصولية: "صـ ١٦٢"، المحرر: "٥٤/٢"، وفيها: في من لم ينوِ شيئًا وجهان. أحدهما: وقوعه, وأنه صريح, فلا يحتاج إلى نية، وهو الصحيح. الثاني: لا يقع، وهو مجروح, انظر: شرح الكوكب المنير: "٢٠/٢"، المغني: "٤١٤/٨"، المحرر: "٥٤/٢"، الإقناع: "١٠/٤"، المقنع: "١٤٦/٣"، الفروع: "٣٨٣/٥", وما بعدها.