° [١٨١٥٠] عبد الرزاق، عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللِّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنْهَى عَنْ كُلِّ جَرٍّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتَةٍ.
(١) قوله: "قال: وماذا؟ قال: نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه قال: وماذا؟ قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة فنضع فيها التمر ثم لنصب عليه الماء فإذا صفا شربناه" ليس في (س). (٢) اللوث: الشد والربط. (انظر: النهاية، مادة: لوث). (٣) الكسر: صب الماء على الشيء لتقل شدته، وحدته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: كسر). * [٥/ ٨٩ أ]. (٤) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث). • [١٨١٤٩] [التحفة: م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [شيبة: ٢٤٢٩٠]، وسيأتي: (١٨١٥٠، ١٨١٥١). ° [١٨١٥٠] [التحفة: م س ٦٦٦٤، م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [شيبة: ٢٤٢٩٠، ٢٦٣١٦].