° [١٧٤٢٩] عبد الرزاق، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَهُ.
° [١٧٤٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ *: سَمِعْتُ بِالْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ".
° [١٧٤٣١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ (١).
• [١٧٤٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢) طَاوُسٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
• [١٧٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ: الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ، وَلَيْسَ لِلْعَمَّةِ شَيءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
• [١٧٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَه، وإخْوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ وَعَمَّتَه، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لابْنَتِهِ.
• [١٧٤٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ.
° [١٧٤٢٩] [شيبة: ٣١٧٨١].* [٥/ ٥٨ ب].(١) هذا الحديث ليس في (س).• [١٧٤٣٢] [التحفة: ت س ١٦١٥٩]، وتقدم: (١٦٨٤٩).(٢) في (س): "أخبرنا".• [١٧٤٣٥] [شيبة: ٣١٨٣٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute