(١) من (س). * [س/ ٢٢٠]. (٢) ليس في الأصل، واستدركناه من (س). (٣) في الأصل: "نذرك"، والمثبت من (س). (٤) في الأصل: "و"، والمثبت من (س). (٥) قوله: "أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف" وقع في (س): "أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر". ° [١٧٢٨٩] [التحفة: ت س ق ١٣٥٢٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٥٦]. (٦) الثنيا: أن يُسْتَثْنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا (مجهول القدر) فلا يجوز. (انظر: النهاية، مادة: ثنا).