° [١٧٠٧٥] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رِشْدِينَ (٣) بْنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُهُ تَمْنَعُه، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٤): "عِنْدَ أُمِّكَ قَرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثلَ مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ".
قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَر، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَشُغِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَهَبَ الرَّجُل، فَوُجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَه، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْحَمْدُ لِلهِ الذِي جَعَلَ فِي
* [٥/ ٤٢ أ]. (١) من (س). • [١٧٠٧٤] [شيبة: ٢٦٦٥٢]. (٢) تصحف في الأصل، (س) إلى: "عن"، والمثبت هو الصواب، قال البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠٠٨٥): "أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن عائذ الطائي قال: قلت للشعبي: رجل نذر أن ينحر ابنه. فقال: لعلك من القياسين. ما علمت أحدًا من الناس كان أطلب لعلمٍ في أفق من الآفاق من مسروق، قال: لا نذر في معصية" اهـ. (٣) في الأصل، (س): "رشد"، والتصويب من "كنز العمال" (١٤٥٦٩) معزوا للمصنف، وينظر: "تهذيب الكمال" (٩/ ١٩٦). (٤) قوله: "النبي - صلى الله عليه وسلم -" من (س).