(وآكدُها) أي: آكدُ ما سُنَّ جماعةً: (الكسوفُ) لأنَّه عليه السَّلامُ فعلَها وأمرَ بها في حديثِ أبي (٢) مسعودٍ المتفقِ عليه (٣).
(فالاستسقاءُ) لأنَّه عليه السَّلامُ كان يستسقي تارةً، ويترُكُ أخرى، بخلافِ الكسوفِ، فلمْ يتركْ صلاتَه عندَه، فيما نُقِلَ عنه.
(فالتراويحُ) لأنَّها تُسنُّ لها الجماعةُ.
(فالوترُ) لأنَّه تشرعُ له الجماعةُ بعد التراويحِ، وهو سنَّة مؤكَّدةٌ. رُوي عن أحمدَ: مَنْ تركَ الوترَ عمدًا، فهو رجلُ سوءٍ، لا ينبغي أنْ تُقبلَ له شهادةٌ.
(١) أخرجه ابن ماجه (٢٧٧)، وابن حبان (١٠٣٧) من حديث ثوبان. وصححه الألباني. (٢) في الأصل "ابن" والمثبت من مصدر التخريج. (٣) أخرجه البخاري (١٠٥٧)، ومسلم (٩١١) من حديث أبي مسعود الأنصاري.