واحترزَ بخروجِه من مخرجِه: عما لو ضربَ على صلبِه، أو نحوِه، فخرجَ المنيُّ منه، أو استدخلتْ المرأةُ في فرجِها منيَّ الرَّجلِ بقُطنةٍ، فلا غسلَ بذلك. وكذا لو وطئَ دونَ الفرجِ فدبَّ ماؤُه لفرجِها، أو دبَّ منيُّ امرأةٍ بفرجِ أخرَى؛ لتساحقهما، ثمَّ خرجَ، فلا غسلَ عليها بدونِ إنزالِها.
قال الشيخُ منصورٌ في "حاشيته"(١) من عدِّ المصنِّفِ الخروجَ بعد الانتقالِ موجبًا: فيه نظرٌ واضحٌ؛ إذ الغسلُ وجبَ بالانتقالِ، لا بالخروجِ، على المذهبِ. وهذه الطريقةُ في عدِّ الموجباتِ، انفردَ بها المصنِّفُ عن الأصحابِ، فإنَّهم عدُّوها ستةً، أو سبعةً بالولادةِ، على أحدِ القولينِ: خروجُ المنيِّ. وفي أثناءِ الكلامِ عليه بينوا أن الموجبَ هو الانتقالُ، حتى لو انتقلَ، ولم يخرجْ، وجبَ الغسلُ. وقد تقدمتِ الإشارةُ إليه.