(و) تصحُّ الوصيةُ لـ (بهيمةٍ، ويُصرَفُ في عَلَفِها) قال في "المنتهى" و "شرحه"(٤): وتصحُّ الوصيةُ لفرَسٍ حبيسٍ يُنفقُ عليه؛ لأنَّه من أنواعِ البرِّ، فإنْ ماتَ الفرسُ الموصَى له قبلَ صرفِ موصًى به، أو بعضِه، رُدَّ موصًى به، أو باقيه للورَثةِ، ولا يصرفُ في فرسٍ حبيسٍ آخرَ. نصًّا.