قَالَ: لا نَعْلَمُ (٤) أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا إِسْحَاقُ، عَنِ الثَّورِيِّ.
[٧١٣] كشف (١٠١٠) مجمع (السابق). [٧١٤] كشف (١٠١٢) مجمع (٣/ ١٧٠). وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط [برقم ٢٧٤٦]، إِلَّا أنه قال: رخص في القبلة والحجامة للصائم، ورجال البزار رجال الصحيح. _________ (١) في (ب): للصيام. (٢) في (ش): بن الصواف. وهو إقحام. (*) في حاشية (ب): طب س: حدثنا إبراهيم -هو: ابن هاشم- ثنا أمية، ثنا معتمر، سمعت حميدًا - به. (٣) في الأصلين: أرخص بزيادة ألف في أوله. وفي حاشية (ب): رخص. (٤) سقط من (ب): من هنا حتى آخر حديث ٧٢٢.