(١) وأما قول المصنف: وعليه كتم الخنا، فإنه يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن رجلًا خطب إليه ابنة له - وكانت قد أحدثت له - فجاء إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال عمر: ما رأيت منها؟. قال: ما رأيت إلَّا خيرًا. قال: فزوجها ولا تخبر. ا. هـ. وأخرج عبد الرزاق كذلك عن ابن عيينة، عن إسماعيل وأبي فروة عن الشعبي. قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني وأدت ابنة لي في الجاهلية. فأدركتها قبل أن تموت فاستخرجتها، ثم إنها أدركت الإِسلام معنا، فحسن إسلامها، وإنها أصابت حدًا من حدود الإِسلام، فلم نفجأها إلا وقد أخذت السكين تذبح نفسها، فاستنقذتها وقد خرجت =