(١) وقوله: والمن ليستكثر، هو لقوله تعالى:{وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}(١) الآية. قال الحطاب، وفي معناه ستة أقوال. قيل: لا تعط عطية تطلب أكثر منها. وقيل: لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها. وقيل: لا تعط عطية تنظر ثوابها. وقيل: لا تمنن بعملك على ربك. وقيل: لا تمنن على الناس بالنبوة تأخذ أجرًا منهم عليها. وقيل: لا تضعف عن الخير أن تستكثر منه. والله أعلم. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وخائنة الأعين، أي وخص بحرم إظهار خلاف ما في ضميره. قال الحطاب: أو ينخدع عما يجب. قال النووي: هي الإِيماء إلى المباح؛ من قتل أو ضرب، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال. ودليل حرمتها عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا كَانَ لِنَبيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأعْيُنِ". صححه الحاكم على شرط مسلم. قالوا: وأبيح له - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرًا أن يوري بغيره. والله الموفق.
(٣) وقوله: والحكم بينه وبين محاربه، أي حرم على غيره أن يحكم بينه وبين من يخاصمه؛ لأن ذلك فيه افتئات على الله ورسوله. والدليل قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}(٢) الآية. قال مجاهد في تفسير الآية: لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسان رسوله. ذكره البخاري. اهـ. من ابن العربي بنقل الحطاب.
(٤)(٥) وقوله: ورفع الصوت عليه وندائه من وراء الحجرة، وباسمه، يعني إن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه، ولا أن يناديه من وراء الحجرات، ولا أن يناديه باسمه فيقول: يا محمد. بل يقول: يا نبي الله. يا رسول الله. قالوا: وحرمته ميتًا كحرمته حيًا، وكلامه =