فنهضت أنا وأبو المُليح (١) ورجل آخر يقال له محمد بن عتبة (٢) من أهل الرَّقة (٣) فجمعنا له مثلها أو نحوها.
ثم أتيناه بها فقال لنا: أي شيء هذه؟ إن كانت صلة قبلتها، وإن كانت صدقة فلا حاجة لي فيها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا تحلُّ الصَّدقة لنا أهل البيت (٤)) قال قلنا: بل هي صلة: قال: فأخذها.
(١) هو الحسن بن عمر، ويقال: ابن عمرو بن يحيى الفزاري مولاهم الرقي. وقيل: كنيته أبو عبد الله. واشتهر بالكنية الأولى. قال ابن حجر: ثقة. مات سنة إحدى وثمانين وقد جاوز التسعين. (انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٠٩. وتقريب التهذيب ٧١). (٢) هو الرقي: قال أبو زرعة: لا بأس به. (انظر: الجرح والتعديل ٤/ ١/٥١). (٣) الرقة: بفتح الراء والقاف المتشددتين من مدن سوريا تقع على نهر الفرات جنوب شرقي مدينة حلب. (انظر: معجم البلدان ٣/ ٥٨. ودائرة المعارف الإسلامية ١٠/ ١٥٧. وأطلس التاريخ الإسلامي ١١). (٤) الحديث مرسل بهذا الإسناد؛ أرسله عبد الله بن محمد بن عقيل وهو متكلم فيه أيضاً كما تقدم آنفاً وقد أخرج الحديث كل من: (أ) مسلم في صحيحه: ٢/ ٧٥١ كتاب الزكاة (١٢) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله (٥٠) حديث (١٦١). (ب) وأبو داود في سننه ٢/ ٢٩٨ كتاب الزكاة (٣) باب صدقة على بني هاشم (٢٩) حديث (١٦٥٠). (ت) والترمذي في جامعه ٣/ ٤٦ كتاب الزكاة (٥) باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته حديث (٦٥٧) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). (د) والنسائي في سننه ٥/ ١٠٧. كتاب الزكاة باب مولى القوم منهم (٩٨). (هـ) والدارمي في سننه ١/ ٣٨٧ كتاب الزكاة باب الصدقة لا تحل للنبي الله صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته (١٦). (و) والإمام أحمد في مسنده ١/ ٢٠١، ٢/ ٤٤٤، ٤٧٦، ٣/ ٤٤٨، ٤٨٩، ٦/ ١٠، ٣٩٠. (أخرجوا الحديث بألفاظ مقاربة ومن طرق مختلفة ليس في أحدها راوٍ من رواة مرسل عبد الله بن محمد بن عقيل هذا).