ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية التسمية وهو قول الحنفية١ والشافعية٢ وخالف الحنابلة٣ فقالوا بوجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"٤.
فقالوا: بأنه تقاس إحدى الطهارتين على الأخرى والصحيح عندي أنها ليست بواجبه بل هي سنة في الوضوء والغسل وبه قال شيخنا رحمه الله. ٥.
٢- غسل الكفين:
اتفق الفقهاء على سنية غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء قبل إدخالهما الإناء وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت:" وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا" رواه البخاري ومسلم٦.
١ حاشية ابن عابدين: (١/١٠٥) ٢ المجموع: (٢/١٨١) . ٣ كشاف القناع: (١/٩٠) ، المغني: (١/١٠٢) . ٤ أخرجه ابن ماجه (١/١٤٠) ، والحديث حسنه الألباني في الإرواء: (١/١٢٢) . ٥ الشرح الممتع: (١/٣٠٠) . ٦ انظر فتح الباري: (١/٣٦٨) ، ومسلم: (١/٢٥٤) .