[بعض المسائل المتعلقة بالغسل]
المسألة الأولى:
السنة أن يغتسل الجنب بالصاع إلى خمسة أمداد فإن نقص أو زاد لحاجة على ما سبق جاز لكن لا يجوز الإسراف في الماء.
المسألة الثانية:
إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ فإنه يقوم الغسل مقام الوضوء.
المسألة الثالثة:
يجوز للرجل أن يغتسل من الجنابة مع زوجته من إناء واحد ولو رأى كل منهما عورة الآخر.
المسألة الرابعة:
السنة أن يغتسل من الإنسان بعد الجماع ويجوز للإنسان أن ينام وهو جنب.
المسألة الخامسة:
يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس.
المسألة السادسة:
النية لمن عليه أكثر من غسل لها أربع حالات:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.