الأولى: أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان.
الثانية: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر فيرتفعان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
الثالثة: أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء أو باعتبار الحدثين جميعا كالصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينو رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان.
الرابعة: أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد فيرتفع الحدثان.
المسألة السابعة:
إذا نوى غسلا مستحبا فهل يكفي عن الوضوء؟
نقول: نعم يكفي عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.