تعريفه: هو استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان١.
حكمه: الغسل مشروع بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ٢.
وقوله تعالى:{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} ٣ أي يغتسلن.
أما دلالة السنة على مشروعيته، فلما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" ٤.
والغسل قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
١ كشاف القناع: (١/١٣٩) . ٢ سورة المائدة: الآية ٦. ٣ سورة البقرة: الآية ٢٢٢. ٤ رواه مسلم: (١/٢٧١) .