الجواب: ثَبُتَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه"(١). وكذلك صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه:"ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا غفر له (٢) ".
فمن العلماء من قال: يُسْتحَبُّ أن يجعلهم ثلاثة صفوف، ولو كانوا على رجلين رجلين.
ومنهم من قال: إن مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك الكثرة؛ بدليل الحديث الثاني (أربعون رجلاً) وهذا هو الأقرب.
وعلى هذا فنقول: الأفضل أن يكمل الصف الأول فالأول، وإذا حصلت الكثرة كفى (٣).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (٩٤٨) ٢/ ٦٥٥. (٢) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣١٦٦) ٥/ ٧٨، بلفظ: (ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم (٥٢٢٠) ١/ ٧٥٤. (٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ١٠٧)