على قبر الرجل، وعلى قبر المرأة نصيلة واحدة فهذا التفريق ليس بصحيح وليس عليه دليل، فيتعين النهي عنه والإنكار على فاعله (١).
س ١٣٥: نرى كثيرًا من المصلين إذا مرت بهم جنازة لا يقومون لها، ما هي نصيحتكم لهم؟ وما حكم القيام للجنازة؟
الجواب: القيام للجنازة إذا مرت مستحب، لحديث:«إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا»(٢)، ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة إذا مرت؛ إعظامًا لأمر الموت، ولذا جاء في صحيح مسلم (٣): «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا»، وذهب بعضهم إلى عدم الاستحباب، وقال: إن القيام للجنازة منسوخ (٤)، بما رواه علي قال:«أَمَرَنَا رَسُولَ اللَّهِ