وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (١)، هذه الثلاثة المضيقة هي التي ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة (٢).
[س ٨٧: هل للذي يصلي على الجنازة في المقبرة أجر كمن صلى عليها في المسجد؟]
الجواب: لفظ الحديث وعمومه يتناول من صلى في المقبرة، وهو قوله
: (مَنْ صَلَّى على جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ)، فهذا له أجر القيراط؛ لأن عموم الحديث يشمله، وفضل الله واسع (٣).
[س ٨٨: هل صلاة الراتبة بعد صلاة الجنازة تقطع المتابعة لها؟]
الجواب: الذي يظهر أنها تقطع؛ لأنها فاصل، والأولى أن يتبعها مباشرة ويمشي خلفها، وإذا رجع إلى بيته صلى الراتبة؛ لأن وقت الراتبة موسع (٤).
[س ٨٩: لو تبع شخص جنازة بدون أن يصلي عليها فهل يأخذ قيراطا، أم يشترط أن يصلي عليها لكي يأخذ هذا الأجر؟]
الجواب: دلت السنة على أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٦٨. (٢) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. (٣) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. (٤) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.