قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره] (١).
وقال عبد العزيز ابن باز: [يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي
وقف على القبر بعد الدفن، وقال:«اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»(٢). ولم يقل: استقبلوا القبلة، فكل جائز سواء استقبل القبلة (٣) أو استقبل القبر، والصحابة دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر] (٤).
وقال أبو الحسن الزعفراني: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. (٥)
وقال العلامة ابن عثيمين في مكان وقوف زائر القبور:[يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه](٦).
وقال في موضع آخر:[يسلم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة](٧).
(١) مجموع الفتاوى ١/ ٣٥٢. (٢) أخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٢٦، وأبو داود في سننه ٥/ ١٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٩٣. وحسنه ابن الأثير في جامع الأصول ١١/ ١٤٩، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٨، والألباني في المشكاة ١/ ٤٩. (٣) «أي: أثناء الدعاء». (٤) مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ٣٣٨. (٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١١). (٦) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٢٨٨. (٧) مجموع الرسائل والفتاوى ٧/ ٢٨٨.