وأما قولهم: إنه حديث اختلف في إسناده، فكلام مجازفٌ فيه، ولا يُقبل من قائله، فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحبا الصحيحين، ولم يُختلف في إسناده.
وقولهم: إنه مُعارض بنص القرآن، وهو قوله:(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)) [النجم: ٣٩] إساءة أدب في اللفظ، وخطأ عظيم في المعنى، وقد أعاذ الله رسوله أنْ تُعارض سُنَّته نصوص القرآن، بل تعاضدها وتؤيدها.
وقولهم: إنه مُعارض بما رواه النسائي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّه قال:"لا يُصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه كل يوم مداً من حنطة"(١)، فخطأ قبيح؛ فإنَّ النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الأحول، حدثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"لا يُصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة"، هكذا رواه قول ابن عباس، لا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يُعارض قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقول ابن عباس، ثم يُقدَّم عليه، مع ثبوت الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذا الكلام قط، وكيف يقوله وقد ثبت عنه في الصحيحين أَنَّه قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"(٢)، وكيف يقوله وقد قال في حديث بريدة - رضي الله عنه - الذي رواه مسلم في صحيحه (٣) -: "أَنَّ امرأة قالت له: إنَّ أمي ماتت وعليها صوم شهر؟ قال: صومي عن أمك".
وأما قولهم: إنه مُعارض بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "من مات وعليه صوم رمضان، يُطعم عنه"(٤)، فمن هذا النمط، فإنه حديث باطل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) تقدم تخريجه قريباً. (٢) تقدم تخريجه في أول المسألة. (٣) تقدم تخريجه في أول المسألة. (٤) روى البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٥٤)، من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع، أن ابن عمر كان إذا سُئِلَ عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: "لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم، لكل يوم مسكيناً". وروى الترمذي في سننه، في كتاب الصوم، حديث (٧١٨)، من طريق عَبْثَر =