عدلٌ ملتزم بالصّفة، نحو:(مَثْنَى) و (ثُلاَث) و (رُبَاع) ؛ ويقال في هذا المعدول عن العدد: مَثْلَثْ، ومَرْبَعْ.
وأجاز الكوفيّون، والزّجّاج١ قياسا على ما سُمِعَ:(خُمَاسَ) و (مَخْمَس) و (سُدَاسَ) و (مَسْدَس) ، وكذلك إلى (عُشَار) ٢؛ ولم يَرِد ما سمع من ذلك إلاّ نكرة، كقوله تعالى:{أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ٣.
١ يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ٥٩، والمخصّص ١٧/١٢٠، وابن النّاظم ٦٤٠، والارتشاف ١/٤٣٧، وتوضيح المقاصد ٤/١٢٩، والتّصريح ٢/٢١٤، والأشمونيّ ٣/٢٤٠. ٢ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يُقاس، بل يقتصر على المسموع. وقيل: يُقاس على (فُعَال) ؛ لكثرته لا على (مَفْعَل) . وقال أبو حيّان: والصّحيح أنّ البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة؛ وحكى البناءين أبو عمرو الشّيبانيّ، وحكى أبو حاتم وابن السِّكِّيت: من (أُحاد) إلى (عشار) ؛ ومَن حَفِظَ حُجّة على من لم يحفظ. يُنظر: المخصّص ١٧/١٢٠، وشرح الجُمل ٢/٢٢٠، والارتشاف ١/٤٣٧، وتوضيح المقاصد ٤/١٢٩، والتّصريح ٢/٢١٤، والأشمونيّ ٣/٢٤٠. ٣ من الآية: ١ من سورة فاطر.