(١) هكذا بالأصل قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٧٦): وهما بيتان، كل بيت على حدة. البيت الأول من (البسيط) ولفظه: من باح بالسر كان القتل شيمته … من الرجال ولم يؤخذ له ثار وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في (الجواب الصحيح) ٤/ ٤٩٧. وأما البيت الثاني فمن (الكامل) ولفظه: بالسر إن باحوا تباح دماؤهم … وكذا دماء البائحين تباح.