قال الشيخ ناصر بن حامد الفهد (ص ٢٢٧): هنا أمران: الأول: أن هذه القاعدة أخذت من فتوى مذكورة في المجلد نفسه (ص ٧٥ - ٦٤). والثاني: أن آخر هذه القاعدة قوله: ٣١/ ٤٦: (ومثل هذا إنما مقصوده بالوقف التقرب. . والله أعلم)، وكأن (النقطتين) وضعهما الجامع رحمه الله لتدل على وجود كلام ساقط أو نحو ذلك، وباقي الكلام موجود في الموضع الآخر (٣١/ ٦٠ - ٦٤)، والله تعالى أعلم.