قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ١٧٦): هنا أمران: الأول: كررت هذه الفتوى نفسها بعد هذا الموضه مباشرة في نفس المجلد: ٢١/ ٦٠٦، ٦٠٧، ولكن بعد أن أسقط منها ثلاثة عشر سطراً: من قوله (وقد قيل: إنه نجس) (السطر السادس في ٢١/ ٦٠٤)، إلى قوله (وهذا قاطع لمن تدبره) (السطر الرابع في ٢١/ ٦٠٥). والثاني: وقع في ٢١/ ٦٠٦ (وفيما يشق الاحتراز منه، والمني يشق الاحتراز منه، فألحق بالمخرج)، وفي ٢١/ ٦٠٧ (وفيما يشق الاحتراز منه، فألحق بالمخرج) فسقطت جملة (والمني يشق الاحتراز منه) بسبب انتقال النظر، والله تعالى أعلم.