تقدم أن ما ورد في النهي عن بيع المضطر ضعيف، ولذا أجاز الظاهرية بيع المضطر١. إلا أن عامة أهل العلم كرهوا بيع المضطر إلى الطعام أو الشراب أو نحوهما بأكثر من سعر المثل٢. فإن باعه بأكثر أثم؛ فإن هذا منافٍ للمروءة ويكون صاحبها متصفاً بالجشع والأثرة واستغلال ضرورة أخيه.
وقيل في تفسير المضطر أن يكرهه ظالم على بيع ماله أو يبيع ماله لدينٍ يركبه أو مؤنة ترهقه ونحو ذلك٣.
والذي يظهر أن هذا ليس من بيع المضطر، وإنما هو من باب الإكراه، وهذا له حكم آخر. والله أعلم.