وإسماعيل الشيباني هو إسماعيل بن إبراهيم. قال عنه أبو زرعة: ثقة١.
ورواه البخاري٢، ومسلم٣، والنسائي مختصرًا٤، والطحاوي٥، والدارقطني٦، كلهم من طرقٍ عن سالم عن أبيه مرفوعاً، بلفظ:"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثَّمر بالتمر". وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في النهي عن بيع ما لم يبد صلاحه قد رواه أيضًا البخاري٧، ومسلم٨، وأبو داود٩، والنسائي١٠، وابن ماجه١١، كلهم من طرق عنه - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".
وعند مسلم: قيل لابن عمر - رضي الله عنهما -: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
وفي لفظ لمسلم وأبي داود، وهو لفظ الترمذي١٢ عنه - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمبتاع.
١ الجرح والتعديل (٢/١٥٥) . ٢ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٨٣) ] . ٣ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٨) ] . ٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٣،٢٦٦) ] . ٥ شرح معاني الآثار (٤/٣٢) . ٦ سنن الدارقطني (٣/٤٩) . ٧ صحيح البخاري – مع الفتح – [كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٩٤) ] . ٨ صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٦٥-١١٦٦) ] . ٩ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٦٣-٦٦٥) ] . ١٠ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٦٢-٢٦٣) ] . ١١ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٦) ] . ١٢ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٢٩) ] .