أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساءً.
والثاني: من صريفهما وهو تصريفهما في الميزان، فإن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سمي مراطلةً١.
قوله:"فتراوضنا" أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحدٍ منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة، وقيل: هي المواصفة بالسلعة، وهو أن تصفها وتمدحها عنده٢.
قوله:"فأخذ الذهب يقلبها" قال الحافظ ابن حجر: أي الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور وهو المائة فأنثه لذلك٣.
قوله:"حتى يأتي خازني" جاء في رواية مسلم "ثم ائتنا إذا جاء خادمنا".
قوله:"الغابة" هي موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة٤.
قوله:"إلا هاء وهاء" قال البغوي: أراد يداً بيد، وقال: معناه: هاك وهات، أي: خذ وأعطِ٥.
وهذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء أيضاً من غير طريق مالك بن أوس الحدثاني، وبذلك يعلم أن حديث عمر بن الخطاب لا يمكن
١ المطلع على أبواب المقنع (ص٢٣٩) . ٢ النهاية في غريب الحديث (٢/٢٧٦-٢٧٧) . ٣ فتح الباري (٤/٤٤٢) . ٤ معجم البلدان (٤/١٨٢) . ٥ شرح السنة (٤/٢٤٥) .