والدارقطني١، والحاكم٢، كلهم من هذا الطريق. ولفظه:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنه". قال الترمذي:"حديث غريب".
وعمر بن زيد الصنعاني، قال فيه البخاري بعد ذكره لحديثه هذا:"فيه نظر". وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به٣. وقد تعقب الذهبي الحاكم في ذكره لهذا الحديث في المستدرك فقال عقبه:"عمر واهٍ" يعني عمر بن زيد. وحكم الذهبي هذا وما اختاره فيه أولى من المرتبة التي جعله فيها الحافظ ابن حجر، وهي:"ضعيف"٤؛ لأن قول البخاري في الراوي:"فيه نظر" تضعيف شديد، كما ذكر ذلك الذهبي٥ وابن كثير٦ وغيرهما.
فعلى هذا، فلا يعتبر بهذه الطريق. والله أعلم.
الطريق السادسة: الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عنه به:
رواه أحمد٧، وأبو يعلى٨، والدارقطني٩، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم"، زاد الدارقطني:"والهر" بعد قوله "ثمن الكلب".
١ سنن الدارقطني (٤/٢٩٠) . ٢ المستدرك (٢/٣٤) . ٣ تهذيب التهذيب (٧/٤٤٩) . ٤ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٨٩٨) . ٥ الموقظة للحافظ الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت (ص ٨٣) ٦ اختصار علوم الحديث، للحافظ ابن كير، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ (ص ٧٣) . ٧ المسند (٣/٣١٧) . ٨ مسند أبي يعلى (٣/٤٢٧-٤٢٨) . ٩ سنن الدارقطني (٣/٧٣) .