قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله الراكب والمركوب" وهو الذي يعمل عمل قوم لوط "والراكبة والمركوبة" من النساء وهو المساحقة "والإمام الجائر" أي السلطان الجائر.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا" وهو اللواط.
قوله:"أو امرأة في دبرها" الحديث.
قوله:"لا ينظر الله إلى رجل" الحديث أي نظر رضى وهذا يقتضي دوام غضبه عليه لأنه نكرة في سياق النفي فتعم جميع الأزمان لكنه مشروط بالمشيئة لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(١) والظاهر من هذا الحديث التحذير العظيم فإن فاعله متعرض للإعراض عنه، وقد ألف ابن الجوزي في الرد على من قال بإباحته قال لنا خمسة [أدلة من الكتاب] والسنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم وإجماع العلماء [ ... ](٢) فذكر الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} وعلله بأنه أذى أي المجامع إلى قوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}(٣) قيل من [قبل
= وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٧٢: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد المدني الحارثي وهو كذاب. وقال الألباني: موضوع الضعيفة (٥٣٦٣) وضعيف الترغيب (١٤٥٠). (١) سورة النساء، الآية: ٤٨. (٢) بياض بالأصل. (٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.