ومنها: حلوان الكاهن وهو ما يعطاه على كهانته وقد نقل البغوي (١) والقاضي عياض إجماع المسلمين على تحريمه لنهيه -صلى الله عليه وسلم-.
قال النووي (٢): وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح.
ومنها: خضاب الرجل والمرأة شعرهما بالسواد وهو حرام على الأصح المختار، قلت: وممن صرح بتحريمه أقضى القضاة الماوردي في الحاوي في باب النجاسة، قال (٣): إلا أن يكون في الجهاد قال: وقد ورد فيه وعيد شديد
(١) شرح السنة (٨/ ٢٣) وشرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣١) ونقله أيضا ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٩٩). (٢) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢٣١). (٣) الحاوى (٢/ ٢٥٧).