قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده" الحديث اعلم أنه يحرم على المكلف أن يحدث عبدا لإنسان أو زوجته أو ابنة أو غلامه ونحوهم بما يفسدهم عليه إذا لم يكن ما يحدثهم به أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}(١) ولقوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)} (٢).
قوله: وعن جابر -رضي الله عنه- هو ابن عبد الله تقدم.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن إبليس يضع عرشه على الماء" الحديث، قال الجوهري
(١) سورة المائدة، الآية: ٢. (٢) سورة ق، الآية: ١٨. (٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٢ (١٤٦٠١) و ٣/ ٣٦٦ (١٤٧٧٨) و ٣/ ٣٨٤ (١٥١٦٩)، ومسلم (٦٦ و ٦٧ و ٦٨ - ٢٨١٣)، وابن حبان (٦١٨٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٢٥٥ رقم ٤١٢٧). وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٣٨٩: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله وثقوا وفيهم ضعف. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٢٦١)، وصحيح الترغيب (٢٠١٧).