الفرض والنفل جميعا بالنسبة إليه - عليه السلام - على المرجح، وأما آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب فإنما يحرم عليهم صدقة الفرض على الصحيح وفي النفل خلاف وليس ذلك لغناهم ولكن تشريفا لمنزلتهم واختلف في مواليهم، وأما السؤال لغير المحتاج فحرام لما فيه من الذلة ومخالفة الأحاديث الصريحة في تسميتها سحتا، أ. هـ قاله في شرح الإلمام (١).
فائدة لطيفة: حكى الزمخشري (٢) وغيره في تفسيره قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا}(٣) الآية، عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس شيء من الحيوان يخبأ قوته إلا الإنسان والنملة والفأر والعقعق وهو طائر على قدر الحمامة على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب وهو لا يأوي تحت سقف ولا يستظل به بل يهيئ وكره في المواضع المشرفة وفي طبعه الزنى والخيانة ويوصف بالسرقة والخبث، والعرب تضرب به المثل في جميع ذلك وفي طبعه شدة الاختطاف لما يراه من الحلي فكم عقد ثمين اختطفه من يمين.