ثابت الأنصاري قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر فقام فينا خطيبا فقال "لا يحل لامرء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" الحديث أشار إلى وطئ الحبالى من السبايا وأخرجه عنه أحمد (١) في المسند أيضًا نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن "أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن" ا. هـ.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن صاحب المكس في النار" يعني العاشر وهو الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر.
(١) مسند أحمد (٢٣١٨) وأخرجه النسائي ٧/ ٣٠١، وأبو يعلى (٢٤١٤) و (٢٤٩١)، والدارقطني ٣/ ٦٩، والحاكم ٢/ ١٣٧ من طريقين عن مجاهد عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تُقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كلّ ذي ناب من السباع، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (٢) الطبراني في الكبير (٧٦٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٩٥)، وفيه أغلب بن تيميم وهو ضعيف.