ففي هذا الحديث: كراهة خاتم الحديد لكن الأصح في الروضة أنه لا يكره خاتم الحديد والرصاص والنحاس وبه قطع في التتمة لقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أراد أن يتزوج "التمس ولو خاتما من حديد"(٢) ويجوز التختم في اليمين والشمال والأصح في الروضة واليمين أفضل لرواية أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم من فضة في يمينه وجعل فصه مما يلي كفه وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا.
الفائدة: ووجه مقابلة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبسه في يساره رواه مسلم (٣). وقال: يَا رَسُولَ اللّهِ، مِنْ أَيِّ شَيءٍ أَتَخِذُهُ؟ قَالَ:"اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا" الحديث. ويجوز (التختم) بخاتم الفضة لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له خاتم من فضة ونقشه محمد رسول اللّه أخرجه البخاري (٤) وغيره، وينبغي أن ينقص عن مثقال لهذا الحديث ولا تتمة مثقال.
فائدة: اتخذ - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ذهب فلما رأى الناس اتبعوه فيه رمى به وحرم على الذكور لبسه لما فيه من [الفتنة] وزيادة المؤونة واتخذ خاتما من الفضة وكان يجعل فصه مما يلي كفه لأنه أبعد من التزين والإعجاب
(١) النهاية (١/ ٤٣٥). (٢) والبخاري (٥١٤٩) و (٥١٥٠)، ومسلم (١٤٢٥) (٧٧). (٣) صحيح مسلم (٢٠٩١). (٤) صحيح البخاري (٥٨٧٣).