إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف١، وإن كانت بعوض فهي بيع لها حكمة٢، والعمرَى٣ والرقبى٤
١ لكون الهدية هبة لغة وشرعًا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. ٢ لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاوض، وهما حاصلان في الهبة بعوض. ٣ العمرى "بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر عند الأكثر" وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة؛ سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. فقيل لها عمرى لذلك. ٤ الرقبى: المراقبة: أن يعطي إنسان دارًا، أو أرضًا، فإن مات أحدهما كانت للحي فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت.